إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". محضر الجلسة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الموجز
للمحكمة رفض توجيه سؤال من المدافع عن المتهم إلى أحد الشهود. حد ذلك؟ خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملا. لا يعيب الحكم. مادام لم يتمسك صراحة بإثباته. ادعاء الطاعن مصادرة حقه في الدفاع لازمه تقديم الدليل على ذلك وتسجيل المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم. خلو محضر الجلسة من ادعاء المحكوم عليه والمدافع عنه من مصادرة حقه في مناقشة الشاهد وتمكين المحكمة المدافع عنه من إبداء دفاعه كاملاً وسماع شهود الإثبات والنفي .
لا إخلال بحق الدفاع.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائية السبت (ب) ------ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمـد محمــود محاميــد " نائب رئيس المحكمـة " وعضويــة السادة القضــــــــاة / عـــــــــــــــــلى سليمــــان ومحمـــود عبد الحفيــظ أحمــــــد عبــد الودود و خــــــــــــــــالدالجنــــــــدي " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / تامر ضمراوى. وأمين السر السيد / خالدعمر. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 29 من ربيــع الأول سنة 1437 هـ الموافق…

