نقض " أسباب الطعن . توقيعها " . نيابة عامة .
الموجز
وجوب توقيع أسباب الطعون المرفوعة من النيابة العامة من محام عام على الأقل . المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 .
خلو مذكرة الأسباب من توقيع المحامي العام عليها . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . لا يغير من ذلك التأشير من المحامي العام عليها بالنظر . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأحـد (ب) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمــــــــــد عبد العــال نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضـــاة / هاشـــــــــــم النوبـــــــــــي و صلاح محمد أحمد تــــــــــــــــــــــــوفيق سليم نواب رئيس المحكمة ومحمد فـــــــــتحي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد العدرسى . وأمين السر السيد / حازم خيرى . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 15 من شعبان سنة 1437 هـ الموافق 22…

