شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " نطاق الطعن ".

الطعن
رقم ٤۷٥٤۷ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۷/۰۳/۱۲⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

الدفع بانتفاء صلة الطاعن بالمضبوطات . موضوعي . الرد عليه صراحة . غير لازم . استفادة الرد عليه من القضاء بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم. مثال.
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم



باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الأحد ( د )
-----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / طــــــــــه قـــــاســــــــــــــم نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين / حســـــــــن الغزيـــــــــــــرى و عاطف عبد السميع
يحيـــــــــــى ريــــــــــــــــــاض نواب رئيس المحكمة
و هشام رضوان عبد العليم .


وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الحميد عبد الستار .
وأمين السر السيد / على جودة .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 13 من جمادى الآخرة سنة 1438 هـ الموافق 12 من مارس سنة 2017 م .

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 47547 لسنة 85 ق .

المرفوع من

ـــ السعيد جمعه السيد جمعة . " المحكوم عليه - الطاعن "

ضــد

النيابة العامة " المطعون ضدها "



الوقائـع
اتهمت النيابة العامة 1ــــ السعيد جمعة السيد جمعة " طاعن " . 2ــــ كريم محمد أبو الفتوح السماحي فى قضية الجناية رقم 23017 لسنة 2014 قسم أول المحلة ، والمقيدة بالجدول الكلى برقم 2161 لسنة 2014 كلى .
بأنهما فى يوم 14 من نوفمبر سنة 2014- بدائرة قسم أول المحلة - محافظة الغربية .
*المتهم الأول :
*أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً نبات الحشيش المجفف فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
*المتهم الثانى :
* أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن فرد خرطوش .
*أحرز ذخيرة طلقة مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الاتهام الأول دون ان يكون مرخصاً له فى حيازته أو إحرازه .
*استعمل القوة و العنف والتهديد مع موظفين عموميين هما النقيب / أحمد محمد وهبة السويدي و الملازم أول / إبراهيم بسيوني إبراهيم و القوة المرافقة لهما لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم و هو ضبطه متلبساً بجريمة إحراز لسلاح ناري و ذخائر موضوع الاتهام السالف بأن أشهر فى وجههم السلاح الناري سالف البيان و أطلق صوبهم عياراً نارياً مهددا إياهم للحيلولة دون ضبطه و لم يبلغ من ذلك مقصده .
و أحالتهما إلى محكمة جنايات المحلة الكبرى لمعاقبتهما طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
*و المحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني بتاريخ 28 من إبريل سنة 2015.
-عملًا بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 269 لسنة 2002 والمواد 1/1 ، 6 ، 26/1 ،4 ، 30/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والجدول رقم (2) المرفق بالقانون الأول والمادة 137 مكرراً 1 ، 2 من قانون العقوبات مع تطبيق نص المادة 32 من قانون العقوبات .
*أولاً : بمعاقبة / السعيد جمعة السيد جمعة بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه وبمصادرة الأقراص المخدرة المضبوطة وألزمته المصاريف الجنائية.
باعتبار أن الإحراز بغير قصد من القصود المسماة فى القانون .
*ثانياً : بمعاقبة كريم محمد أبو الفتوح السماحي بالسجن لمدة عشر سنوات و تغريمه خمسة آلاف جنيه عما أسند إليه ومصادرة السلاح الناري و الطلقة المضبوطين و ألزمته المصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه / السعيد جمعة السيد جمعه بشخصه من قلم الكتاب فى يوم 3 من مايو لسنة 2015.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 18 من يونيه سنة 2015 موقع عليها من الأستاذ / رضا محمد رؤوف المحامي المقبول للمرافعة امام محكمة النقض .

المحكمــة
*بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا .
*حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
*و حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش " القنب " المخدر بغير قصد من القصود المسماة فى القانون قد شابه القصور والتناقض فى التسبيب و الفساد فى الاستدلال و الإخلال بحق الدفاع والخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأنه عول ـــ ضمن ما عول عليه فى الإدانة - على أقوال شاهد الإثبات الأول دون أن يورد مؤداها بصورة وافية وفى بيان جلى مفصل إذ اقتصر على إيرادها فى عبارة عامة مجملة ، و اكتفى فى بيان أقوال الشاهد الثاني بالإحالة إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول ، و اعتنق تصويراً لواقعة الدعوى لا يتفق مع العقل و المنطق استمده من أقوالهــما ملتفتاً عما قــــام عليه دفاعه من أن للواقعــــة صورة أخرى بدلالة انفرادهما بالشـــــهادة و حجبهما أفراد القوة المرافقة لهما عنها و لم تجر المحكمة تحقيقاً لاستجلاء حقيقة ذلك بسماع أفراد تلك القوة ، و عول فى قضائه بالإدانة على أقوال شاهدي الإثبات بينما لم يعتد بها عند تحدثه عن قصد الاتجار و نفى توافره فى حق الطاعن مما يصمه بالتناقض ، و دانه بالإحراز المجرد دون أن يدلل عليه باستظهاره القصد الخاص لديه ، واطرح دفعه بانتفاء صلته بالمخدر المضبوط و انعدام سيطرته المادية عليه بما لا يسوغ به اطراحه ، و لم تقف المحكمة على أمر قيد المحامي المدافع عنه و عما إذا كان مقيداً ابتدائياً من عدمه ، و لم يفطن إلى أن المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة و الذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 التي دان المحكوم عليه الآخر بموجبها ـــ قضى بعدم دستوريتها وهو ما يتحقق به القانون الأصلح فى حقه ، و أخيراً قضى الحكم فى منطوقه بمصادرة الأقراص المخدرة المضبوطة رغم أن أوراق الدعوى برمتها قد خلت مما يفيد إحراز الطاعن لثمه أقراص مخدرة مما ينبئ عن عدم تفطُن المحكمة لنوع المخدر الذى دانت الطاعن بموجبه ، كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .
*و حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها و أورد على ثبوتها فى حقه أدلة استقاها من أقوال ضابطي الواقعة و مما ثبت من تقريري المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي و هي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى أقوال النقيب / أحمد محمد وهبة السويدي - شاهد الإثبات الأول - التي كانت من بين الأدلة التي استخلص منها الإدانة - فى بيانٍ وافٍ يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة بما يحقق مراد الشارع الذى استوجبه فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور فى هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهما متفقه مع ما استند إليه الحكم منها ، و كان الطاعن لا يجادل فى أن أقوال الشاهد الثاني متفقه مع أقوال الشاهد الأول التي أحال عليها الحكم ، فإن منعاه فى هذا الشأن يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، و كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق ولها أصلها فى الأوراق ، و كان وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، و أن إمساك الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله و كفايتها كدليل فى الدعوى ، و لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابطين شاهدي الإثبات و صحة تصوريهما للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة فى صورة الواقعة بدعوى عدم معقوليتها و أن لها صورة أخرى غير ما ورد بشهادتهما و القوة التدليلية لأقوال شاهدي الإثبات ينحل إلى جدل موضوعي فى تقدير الدليل و هو ما تستقل به محكمة الموضوع و لا تجوز مجادلتها أو مصادرتها فى شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، و كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة شماع شهادة أفراد القوة المرافقة ، فلا يصح له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها و لم تر هي حاجة إلى إجرائه ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص يكون لا محل له . لما كان ذلك ، و كان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى فى تحريات و أقوال شاهدي الإثبات ما يسوغ الإذن بالتفتيش و يكفى لإسناد واقعة إحراز المخدر للطاعن و لا ترى فيها ما يقنعها بأن هذ الإحراز كان بقصد الاتجار فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص فضلاً عن انعدام مصلحته فى إثارته يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلص فى منـــطق سائـــغ و تدليل مقبول إلى ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط بركنيه المادي و المعنوي ثم نفى توافر قصد الاتجار فى حقه و اعتبره مجرد محرز للمخدر وعاقبه بموجب المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 - المعدل - التي لا تستلزم قصداً خاصـــاً من الإحراز بل تتوافر أركانـــها بتحقق الفعـــــل المــــادي و القصد الجنائي العام و هو علم المحرز بماهية الجوهر علماً مجرداً من أي قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها فى القانون ، فإن فى ذلك ما يكفى لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذى انتهى إليه ويضحى ما يثيره الطاعن بوجه طعنه غير قويم . لما كان ذلك ، و كان من المقرر أن الدفع بانتفاء صلة الطاعن بالمخدر المضبوط و انعدام سيطرته المادية عليه الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً مادام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، و فضلاً عن ذلك فإن المحكمة قد عرضت لما يثيره الطاعن فى هذا الشأن و اطرحته فى منطق سائغ بقولها :" و حيث إنه عن الدفع المبدئ بانتفاء سيطرة المتهم على المخدر المضبوط فمردود بأن اللفافة الورقية الأولى الحاوية للكمية من المخدر تم ضبطها بيده أي عنصر الإحراز متوافر بشروطه فى حقه و أن الشيكارة الحاوية لباقي اللفافات كانت بجواره تحت بصره و فى متناول يده خلت الأوراق مما يشير إلى أن حيازتها أو السيطرة عليها كانت لشخص آخر آنذاك و لم يدع المتهم بذلك بالتحقيقات أو بالأرواق
و من ثم يكون الدفع المبدئ مرسلاً ولا سند له و ترفضه المحكمة ". لما كان ذلك ، و كان الأصل فى الإجراءات أنها قد روعيت و على ما من يدعى أنها قد خولفت إقامة الدليل على ذلك ، و كان الطاعن لم يُقدم دليلاً على أن المحامي / أشرف المغربل و الذى حضر معه أمام محكمة الجنايات و تولى الدفاع عنه فى الجناية التي دين بها غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية ، كما يبين من كتاب نيابة النقض و المرفق بملف الطعن أنه تعذر الاستدلال على درجة قيد المحامي ذاك لعدم وجود اسمه كاملاً أو رقم قيده ، فإن ما يدعيه الطاعن فى هذا الصدد يكون على غير سند . لما كان ذلك ، و كان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن و كان له مصلحة فيه ، و كان منعى الطاعن بشأن عدم إعمال القانون الأصلح فى حق المحكوم عليه الآخر ـــ على النحو الذى أشار إليه بأسباب طعنه - لا يتصل بشخص الطاعن و لا مصلحة له فيه بل هو يختص بالمحكوم عليه الآخر وحده فلا يقبل منه ما يثيره فى هذا الصدد . لما كان ذلك ، و كان يبين من وصف التهمة بديباجه الحكم و أسبابه أن المخدر الذى أحرزه الطاعن و ديّن بموجبه هو نبات الحشيش المخدر ، و من ثم فإن ما وقع فى منطوقه من خطأ فى بيان نوع المخدر المقضي بمصادرته - أقراص مخدرة - لا يعدو أن يكون خطأ مادياً فحسب لم يكن بذي تأثير على حقيقة تفطن المحكمة للواقع المعروض عليها و لا يؤثر فى سلامة الحكم ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، و فى الموضوع برفضه .
أميــن الســر نائب رئيس المحكمة

مبادئ ذات صلة

  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا