إثبات " بوجه عام" . قتل عمد . ظروف مشددة . سبق إصرار . قصد جنائى . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . سلطتها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٤٤۱٥٤ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۲/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.