تعدي على موظف عام . جريمة " أركانها " . قصد جنائي .
الموجز
الركن المادي والأدبي في الجريمة المنصوص عليها في المادة 137 مكررا/أ عقوبات . تحققه ؟ مثال على توافر أركان جريمة التعدي على موظف عام .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة دائرة الثلاثاء ( أ ) ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمــد محمـــــــد سعيــــــــــد " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشاريـن / محمـــــــــد متولـــــي عامـــــــــر و أحمد أحمــد محمـــد خليل رضـــــــــا سالــــــم بسيونـــي و سامح عبد الله عبــد الرحيم " نــــــــواب رئيس المحكمــــــــة " بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد مفتاح . وأمين السر السيد / محمد علي محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة…

