دفوع " الدفع بصدور الإذن بعد القبض و التفتيش " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره" . حكم " تسبيبه 0 تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير اقوال الشهود " .
الطعن
رقم ۲۹٦۷۰ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۳/۱۷
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.