إثبات " بوجه عام " . استدلالات . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
للمحكمة أن تعول على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . ما دامت عرضت على بساط البحث .
الجدل الموضوعي وفى سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأحـد (ب) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / فــــرغلي زناتي نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضـــاة / محمد عبد العال و هاشـــــم النوبـــــــي صــــــلاح محمد و أيمــــــــــــن شعيب نواب رئيس المحكمـة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن ماهر . وأمين السر السيد / أحمد عبد الفتاح . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 29 من جمادى الأول سنة 1438 هـ…

