إثبات" بوجه عام" . تزوير " استعمال أوراق مزورة " . محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ۷۹٤۳ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۱/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.