شروع . قتل عمد . قصد جنائي . جريمة " أركانها " . سلاح . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . سبق إصرار . ترصد . ظروف مشددة . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " أثر الطعن " .
الطعن
رقم ۳۰۳۳۲ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۰/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.