إثبات " بوجه عام "" أوراق رسمية" . اشتراك. جريمة " أركانها " . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل ". تزوير. قصد جنائي . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ۷٦٦٤ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۱/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.