الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتفتيش " التفتيش بقصد التوقي ". قبض . مأمورو الضبط القضائي . " اختصاصاتهم " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . محكمة النقض " سلطتها ". بطلان . اثبات " شهود ".الطعنرقم ۱۱۱۰ لسنة ٦۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۸/۰٥/۱۹الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۹رقم القاعدة۹٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول