إثبات " أوراق رسمية " " بوجه عام " " شهود " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۹٥۸۸ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۲/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.