إثبات "بوجه عام". قتل عمد . قصد جنائي . دفاع "الاخلال بحق الدفاع .ما لا يوفره". حكم "تسبيبه .تسبيب غير معيب".محكمة الموضوع"سلتطها في استخلاص القصد الجنائي".
الطعن
رقم ۳۳۷۰۷ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۱/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.