إثبات " شهود " " قرائن " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود "
" سلطتها في تقدير جدية التحريات " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الطعن
رقم ۲٥٥۸٦ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰٥/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.