حكم " توقيعه " . شهادة سلبية . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الموجز
التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه في الميعاد القانوني . شرطه : الحصول على شهادة دالة أن الحكم لم يكن إلى وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعا عليه. أو بقاء الحكم حتى نظر الطعن فيه خالياً من التوقيع. المادة 312 إجراءات.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة الأربعاء ( أ ) ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ مجدي أبـــــــــــو العلا " نائب رئيس المحكمــة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / معتز زايــــــــــــــــــــــــــد وأبو الحســــــــــــــــين فتحي وشــــــــــعبان محمود وخالد الشـــــــــــــــــــــــرقبالي " نواب رئيس المحكمــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عبد الفتاح . وأمين السر السيد / موندي عبد السلام . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 18 من جمادي الأولى…

