إثبات " بوجه عام "" شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الطعن
رقم ۷٥٥۹ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۱/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.