الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)وكالة . محكمة النقض " الإجراءات أمامها " . نقض "التقرير بالطعن و إيداع الأسباب ". الطَّعْنَ بطريق النَّقْض فِي المَوَاد الجِنَائيَّة حَقٌ شَخصيٌ لِمَنْ صَدَرَ الحُكْم ضِدَهُ. يُمَارِسَهُ أَوْ لَا يُمَارِسَهُ حَسبما يرى فِيْهِ مَصلحته. إنابة وكيلاً عَنْهُ فِي مُبَاشَرَّة هذا الحَق غير جائز إِلا إِذا كَاْنَ مُوَّكَلاً مِنْهُ توكيلاً يخوله ذَلِك. الطعنرقم ۱۳۹٥ لسنة ۸۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٦/۱۲/۲۲الدائرةدائرة الاثنين (ج)النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول