ضرب . إثبات " بوجه عام " " شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
لا يشترط لثبوت جرائم الضرب . وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة . كفاية اطمئنان المحكمة إلى الإدانة من ظروف الدعوى وقرائنها .
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعب محكمــة النقــض الدائـــرة الجنائيــة دائـــرة الأحــد ( ج ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سمــــــــــــــــــير مصطـــــــــــفى نــائب رئيـس المحكمـــــــة وعضوية السادة المستشــــــــاريــن / سعـــــــــــــــــــــــيد فنجـــــــــــــــــرى و أســــــــــــــــــــامة درويــــــــــــــــــــــــش ومحمــــــــــــــــــد قطـــــــــــــــــــــــب و عـــــبد القــــــــــــــــوى حفظـــــــــى " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد محمد مقلد . وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 22 من جمادى الأول سنة 1438…

