محكمة دستورية . قانون " قانون الأصلح " .
الموجز
القضاء بعدم دستورية فيما تضمنه من استثناء تطبيق المادة 17 عقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة والرابعة من ذات المادة تتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم. عدم استناد الحكم المطعون فيه فيما قضى به إلى النص المحكوم بعدم دستوريته . صحيح . لا محل لنقض الحكم لانتفاء المصلحة؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة الأربعاء ( أ ) ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ مجدي أبـــــــــــو العلا " نائب رئيس المحكمــة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / معتز زايــــــــــــــــــــــــــد وأبو الحســــــــــــــــين فتحي وشــــــــــعبان محمود وخالد الشـــــــــــــــــــــــرقبالي " نواب رئيس المحكمــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عبد الفتاح . وأمين السر السيد / موندي عبد السلام . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 18 من جمادي الأولى…

