إثبات " بوجه عام " " شهود " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل" " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " التسبيب غير المعيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۷۸۱٥ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰٤/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.