إثبات " بوجه عام " . استدلالات . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . تزوير " أوراق رسمية " . سرقة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
الطعن
رقم ۲٥٥۸۸ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰٥/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.