حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضاراة الطاعن بطعنه " .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بمعاقبة الطاعن بالسجن سنتين والغرامة. خلافاً لما تقضي به المادة34 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989. خطأ . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعب محكمــة النقــض الدائـــرة الجنائيــة دائـــرة الأحــد ( ج ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سمـــــــــــــــــير مصطــــــــفى نــائب رئيـس المحكمـــــــة وعضوية السادة المستشــــــــاريــن / سعــــــــــــــــــــيد فنجــــــــــــــــــرى و أسامـــــــــــــــــــة درويــــــــــــــــــــــــش وعبد القــــــــوى حـــــــــفظى و حمـــــــــــــــــــــــــــــزة إبراهــــــــــــــــــــيم " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد محمد مقلد . وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 22 من جمادى الأول سنة 1438…

