إثبات "بوجه عام" " شهود ". .استدلالات. تفتيش "إذن تفتيش. إصداره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات" " سلطتها في تقدير الدليل "." سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . مأمورو الضبط القضائي . حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" " ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۳٦۰۸۳ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۲/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.