استدلالات . إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " بيانات التسبيب " . " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق الدليل". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " "سلطتها في تقدير جدية التحريات". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۳۱۷۳٤ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۲/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.