جريمة " أركانها " . قصد جنائي . مواد مخدرة
الموجز
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر . يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحوزه أو يحرزه من المواد المخدرة . تحدث الحكم عنه استقلالاً . غير لازم . ما دام قد أورد ما يدل عليه . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقــــض الدائــــرة الجنائيـــــة الســـبت (Ã) ـــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضى/ حمــــــدى أبو الخيـر ( نائب رئيس المحكمـة ) وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة / محمــــــــــود خضـــــر و بـــــــــــــــــــدر خليفـــــــــــــــة خالـــــــد جـــــــــــــــــاد و جـــــــــــــــــلال شاهيــــــــــن " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هيثم خضر . وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 28 من شعبان سنة 1437هـ…

