اغتصاب سند بالقوة . جريمة " أركانها ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" " ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۲۹۹ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۲/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.