حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب "
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقــــض الدائــــرة الجنائيـــــة الســـبت (Ã) ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضى/ حمــــــدى أبو الخيـر ( نائب رئيس المحكمـة ) وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة / محمــــــــــود خضـــــر و بـــــــــــــــــــدر خليفـــــــــــــــة خالــــــــــــــد جـــــــــــــاد و جـــــــــــــــــلال شاهيــــــــــن " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هيثم خضر . وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 28 من شعبان سنة 1437هـ…

