محكمة النقض " سلطتها " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
محكمة النقض لا تبحث الوقائع . ولا يقبل أمامها طلب أو دفع جديد لم يسبق عرض على المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . شرطه ؟
مثال .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) المؤلفة برئاسة/ القاضى/ إبراهيم الهنيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/ نبيه زهران ، مصطفى محمد هشام الشافعى و أسامة محمود نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ عمر صقر . وأمين السر/ طاهر عبد الراضى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 7 من صفر سنة 1438 ه الموافق 7 من نوفمبر سنة 2016 م . أصدرت…

