دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
الموجز
تنازل المدافع عن الطاعن عن سماع الشهود ابتداء . لا يحرمه الحق من معاودة طلب سماعهم مرة أخرى . تمسك المدافع عن الطاعن بسماع الشهود في ختام مرافعته وعدم الاستجابة لطلبه وتعويل الحكم على أقوال الشهود . إخلال بحق الدفاع . أثر ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الثلاثاء ( أ ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ فتحي جوده عبد المقصود " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / محمد متولي عامر و رضا سالم بسيوني محمود عبد الرحمن " نواب رئيس المحكمة " وعصام محمد أحمد عبد الرحمن بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد فؤاد . وأمين السر السيد / محمد علي محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .…

