احراز سلاح ناري واستعراض القوة . عقوبة "توقيعها". ظروف مخففه. محكمة الموضوع"سلتطها في تقدير العقوبة". نقض" حالات الطعن .الخطأ في تطبيق القانون". حكم "تسبيبه تسبيب معيب".
الطعن
رقم ٤۷۳۱ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۳/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.