نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . نيابة عامة .
الموجز
تقرير الطعن . ورقة شكلية من أوراق الإجراءات . وجوب حملها مقوماتها الأساسية . عدم جواز تكملة أي بيان فيه بدليل خارج عنه غير مستمد منه . علة ذلك ؟
التقرير بالطعن بالنقض . يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به . مؤدى ذلك ؟
خلو تقرير الطعن المرفوع من النيابة العامة من اسم المحكوم عليه . أثره : عدم قبول الطعن شكلًا . لا يغير من ذلك إيداع أسبابه في الميعاد .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأحد ( د ) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار / طــــــــه قـــــــاســـــــم نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / د / عادل أبو النجا و رافــــــــــــــــع أنـــــــــــــــــــور و أحـمـــد رضـــــــــوان نواب رئيس المحكمة و وائـــــــل صـبـحــي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ياسر شوق . وأمين السر السيد / علي جودة . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 29 من جمادى…

