تزوير " أوراق رسيمة " . جريمة " أركانها " . ضرر .
الموجز
جريمة التزوير في الأوراق الرسيمة . تحققها : بمجرد تغيير الالحقيقة في المحرر . تحقق الضرر غير لازم . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأحـد (ب) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / فرغلـــــــــــي زناتي نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضـــاة / محمــــــــــد عبد العــال و هاشـــــــــــم النوبـــــــــــي صلاح محمد أحمد و خـــــــــــــــــــالد الصاوي نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عزت . وأمين السر السيد / رجب على . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد من 1 من شعبان سنة 1437 هـ…

