إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفوع " الدفع بعدم صحة الواقعة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱٦٦۰۲ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۳/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.