إثبات " بوجه عام ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
تحديد وقت الحادث ومكانه . لا أثر له على ثبوت الواقعة . مادامت المحكمة اطمأنت بالأدلة إلى لحدوثها وفق رواية الشهود .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأحـد (ب) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / فرغلـــــــــــى زناتي نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضـــاة / محمــــــــــد عبد العــال و هاشـــــــــــم النوبـــــــــــى أيمن شعيب و خالد الصاوى نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عزت. وأمين السر السيد / رجب على . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة في يوم الأحد من 1 من شعبان سنة 1437 هـ الموافق 8 من مايو سنة 2016…

