إثبات " بوجه عام " شهود ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى "
" سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۳۱۷۸ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰٥/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.