إثبات " بوجه عام " " شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى "" سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم ." تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع.
الطعن
رقم ۳۳٦۲۳ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۱/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.