إثبات "شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " "تسبيبه . تسبيب غير معيب" .
الطعن
رقم ۲٤٥۷۸ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰٥/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.