) قتل عمد . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۱۰٦۱ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰٤/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.