نقض " أسباب الطعن . توقيعها " .
الموجز
وجوب توقيع أسباب الطعون المقامة من غير النيابة العامة من محام مقبول أمام محكمة النقض وإلا كانت باطلة وغير ذات أثر في الخصومة . أساس ذلك ؟
إغفال التوقيع على مذكرة الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . لا يغير من ذلك توقيعها بالآلة الكاتبة تحمل اسم المحامي . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعب محكمــة النقــض الدائـــرة الجنائيــة دائـــرة الأحــد ( ج ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سمــــــــــــــــــير مصطــــــــــفى نــائب رئيـس المحكمـــــــة وعضوية السادة المستشــــــــاريــن / سعـــــــــــــــــيد فنجـــــــــــــــــــــــرى و محمـــــــــــــــــــــــــــد قطــــــــــــــــــــــــــب وحمــــــــــــــــزة إبراهـــــــــــــــــــــــيم و محمـــــــــــد حســــــــــــــن كامــــــل " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / خالد سويلم . وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 8 من جمادى الأول سنة 1438 هـ…

