نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم
باســـــم الشعـــــــب
محكمــة النقــض
الدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــة
الخميـــــــــــس (أ)
ــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عــادل الشـــــــــوربــجـــي نائـــــب رئيــــس المحكمـــة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحـــــمــــد مـــصــــطـــفى و نبيـــــــــــــل الـــــكــــشـــــكي
وهشــــــــــــــــــام أبو عـــلــم نواب رئيس المحكمة
وأشــــــــــــرف الفـــيــــــومــــــي
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عطية.
وأمين السر السيد / حسام خاطر.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الخميس 25 من ربيع الآخر سنة 1437 هـ الموافق 4 من فبراير سنة 2016 م.
أصـدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 6299 لسنة 78 القضائية.
المرفوع مـن:
............... " المحكوم عليه "
ضــــــــــد
النيـــابة الــعــــامــــــة.
"الوقائـــــــــــــــــع"
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضيـــــة الجنايـــــــة رقــــــــــم ........ لسنـة ........ ............... (المقيدة بالجدول الكلى برقم ........ لسنة .........). بأنه في يوم 12 من مايو سنة 2006 بدائرة مركز .............. ــــ محافظة ..............: ـــ
ـــــ ضرب المجني عليه / .............. على يده اليمنى بسلاح أبيض (ساطور) فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي بتر الجزء بالسلامية الأوسط الأيمن مع تيبس بالمفصل المشطى السلامي للأصبع الإبهام تقدر نسبتها 8% ثمانية في المائة.
ـــــــــــ أحرز بدون ترخيص سلاحاً أبيض (ساطور) مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ لحمله أو إحرازه.
وأحالته إلى محكمة جنايات .............. لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى المجني عليه قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 30 من أبريل سنة 2008 عملاً بالمادة 240/1من قانون العقوبات والمادتين 1/1، 25 مكرراً /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 11 من الجدول رقم (1) الملحق به والمعدل مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس سنتين مع الشغل عما أسند إليه وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
فطعن الأستاذ/ .............. المحامي عن الأستاذ/ .............. المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 28 من يونيو سنة 2008، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعٌ عليها منه.
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر.
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً: -
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحداث عاهة مستديمة وإحراز سلاح أبيض (ساطور) بدون مسوغ قد شابه القصور في التسبيب، ذلك أن الحكم التفت إيراداً ورداً عن دلالة المستندات المقدمة منه بجلسة المحاكمة، كما لم يشر إلى أقوال شاهدي النفي، كل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي الضرب الذي نشأ عنه عاهة وإحراز سلاح أبيض (ساطور) بدون مسوغ التي دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه ومن أقوال شهود الإثبات ومن التقرير الطبي الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً وكان الطاعن لم يفصح عن مضمون المستندات التي قدمها وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تحرض عن قاله شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم مادامت لم تستند إليها، وفى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها فإن منحى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فلهـذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.

