شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .

الطعن
رقم ٦۲۹۹ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٦/۰۲/۰٤⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً . نعى الطاعن بالتفات الحكم عن المستندات التي لم يبين مضمونها . غير مقبول . علة ذلك ؟
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باســـــم الشعـــــــب

محكمــة النقــض

الدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــة

الخميـــــــــــس (أ)

ــــــــــــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عــادل الشـــــــــوربــجـــي           نائـــــب رئيــــس المحكمـــة

وعضوية السادة المستشاريـن /   أحـــــمــــد مـــصــــطـــفى         و   نبيـــــــــــــل الـــــكــــشـــــكي

                                 وهشــــــــــــــــــام أبو عـــلــم            نواب رئيس المحكمة                                                       

                                                  وأشــــــــــــرف الفـــيــــــومــــــي                 

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عطية.

وأمين السر السيد / حسام خاطر.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الخميس 25 من ربيع الآخر سنة 1437 هـ الموافق 4 من فبراير سنة 2016 م.

أصـدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 6299 لسنة 78 القضائية.

المرفوع مـن:

...............                                            " المحكوم عليه "

ضــــــــــد

النيـــابة الــعــــامــــــة.                                                   

"الوقائـــــــــــــــــع"

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضيـــــة الجنايـــــــة رقــــــــــم ........ لسنـة ........ ............... (المقيدة بالجدول الكلى برقم ........ لسنة .........). بأنه في يوم 12 من مايو سنة 2006 بدائرة مركز .............. ــــ محافظة ..............: ـــ

ـــــ ضرب المجني عليه / .............. على يده اليمنى بسلاح أبيض (ساطور) فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي بتر الجزء بالسلامية الأوسط الأيمن مع تيبس بالمفصل المشطى السلامي للأصبع الإبهام تقدر نسبتها 8% ثمانية في المائة.

ـــــــــــ أحرز بدون ترخيص سلاحاً أبيض (ساطور) مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ لحمله أو إحرازه.

وأحالته إلى محكمة جنايات .............. لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

وادعى المجني عليه قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 30 من أبريل سنة 2008 عملاً بالمادة 240/1من قانون العقوبات والمادتين 1/1، 25 مكرراً /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 11 من الجدول رقم (1) الملحق به والمعدل مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس سنتين مع الشغل عما أسند إليه وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

فطعن الأستاذ/ .............. المحامي عن الأستاذ/ .............. المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 28 من يونيو سنة 2008، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعٌ عليها منه.

      وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر.

المحكمـــة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً: -

       من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحداث عاهة مستديمة وإحراز سلاح أبيض (ساطور) بدون مسوغ قد شابه القصور في التسبيب، ذلك أن الحكم التفت إيراداً ورداً عن دلالة المستندات المقدمة منه بجلسة المحاكمة، كما لم يشر إلى أقوال شاهدي النفي، كل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي الضرب الذي نشأ عنه عاهة وإحراز سلاح أبيض (ساطور) بدون مسوغ التي دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه ومن أقوال شهود الإثبات ومن التقرير الطبي الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً وكان الطاعن لم يفصح عن مضمون المستندات التي قدمها وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تحرض عن قاله شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم مادامت لم تستند إليها، وفى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها فإن منحى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

فلهـذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا