شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

إثبات " بوجه عام " " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

الطعن
رقم ۱۲۳٥ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٦/۰۲/۲۰⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

التقارير الطبية . لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابة للمتهم . إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود . استناد الحكم إليها . لا يعيبه .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم



باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة السبت (هـ)
-----
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / فـــــــــــــؤاد حســـــــــــــــــن نائب رئيس المحكمـة
وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / جمــــال عبد المجيـــــد و عمــــــــــرو الحنـــــــاوي
وأشــــــــــرف فريـــــــــــج و محمــــــــــد طنطــــــاوي
نـــواب رئيس المحكمة
وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد العدروسي .
وأمين السر السيد / حاتم عبد الفضيل .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0
في يوم السبت 11 من جمادى الأولى سنة 1437 هـ الموافق 20 من فبراير سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 1235 لسنة 84 القضائية 0
المرفوع من

سعيد عبد الرحمن عبد الخالق عبد المولى " المحكوم عليه - الطاعــــــــن "

ضــــــــــــــــــــــــــد

النيابــــــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــة " المطعون ضدهــــا "

الـوقـائـــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 3640 لسنة 2013 جنايات قسم ثاني أكتوبر (والمقيدة برقم 3265 لسنة 2013 كلي الجيزة ) بأنه فى يوم 8 من أبريل سنة 2013 بدائرة قسم ثاني أكتوبر - محافظة الجيزة :-
1ـــــــــ شرع فى قتل المجني عليه / محمد فتحي حسن سليمان عمداً مع سبق الإصرار والترصد , بأن بيت النية وعقد العزم على قتله لسابق خلاف بينهما , وأعد لهذا الغرض سلاحاً أبيض " نصله " وتربص به حال سيره خلفه وما أن ظفر به حتى قام بالتعدي عليه ذبحاً من عنقه محدثاً إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي قاصداً من ذلك قتله , إلا أن أثر جريمته قد أوقف لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات .
2ــــــــ أحرز سلاحاً أبيض " نصله " مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .
وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 27 من أكتوبر سنة 2013 - عملاً بالمواد 45/1 ، 46/1 ، 230 ، 231 ، 232 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرر/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات - بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات ومصادرة السلاح المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية .
فقرر المحكوم عليه بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من نوفمبر سنة 2013. وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 16 من ديسمبر سنة 2013 موقعاً عليها من الأستاذ محمد عبد الغني فرحات المحامي .
وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :-
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً .
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه إنه إذ قضى بإدانته بجريمتي الشروع فى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاح أبيض دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وران عليه البطلان ؛ ذلك أنه لم يُبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة المسندة إليه , ومن إيراد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة , كما لم يُبين مضمون أقوال الشاهد الثالث واكتفى فى ذلك بالإحالة إلى أقوال الشاهد الأول رغم اختلاف أقوالهما بشأن عدم حدوث مشادة بين الشاهد الأول " المجني عليه " والطاعن بعد خروجهما من مكتب مدير المصنع وقبل قيام الطاعن بالاعتداء على المجني عليه , كما جاء قاصراً فى بيان مضمون تقرير الطب الشرعي كاملاً مكتفياً بإيراد نتيجته , وعوَّل على ما جاء بهذا التقرير وما ورد بتحريات الشرطة رغم أن كلاً منهما لا يصلح بذاته كدليل إدانة وأن تحريات الشرطة لم يفصح مجريها عن مصدرها , واطرح برد غير سائغ دفعه بعدم جدية هذه التحريات , كما لم يدلل تدليلاً سائغاً على توافر نية القتل وظرف سبق الإصرار فى حق الطاعن , وخلا محضر جلسة المحاكمة من درجة قيد المحامي المدافع عن الطاعن , وألزمه الحكم بالمصاريف الجنائية دون أن يحدد قيمتها ؛ كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وساق على صحة إسنادهما إليه وثبوتهما فى حقه أدلة استمدها من شهادة كل من المجني عليه / محمد فتحي حسن سليمان وعلي محمد راغب الدسوقي عطية والنقيب / أحمد ماهر علي عيسى بتحقيقات النيابة العامة , وما ورد بملاحظات النيابة العامة من إقرار الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات بارتكابه الواقعة وما ثبت من تقرير الطب الشرعي ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بيَّن مضمون الأدلة خلافاً لقول الطاعن ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ؛ فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به جميع الأركان القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها, ولا يؤثر فى هذا النظر اختلاف الشهود فى بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ذلك أن لمحكمة الموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها وفي عدم إيراد المحكمة لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحها لها ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد فحوى ما تضمنه التقرير الطبي الشرعي فى قوله " كما ثبت من تقرير الطب الشرعي أن الشاهد الأول أصيب بجرح قطعي عميق بالرقبة وقطع بالقصبة الهوائية وأن إصابته حدثت من الإصابة بجسم صلب ذو حافة حادة وهي جائزة الحدوث فى تاريخ يتفق وتاريخ الواقعة " فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ، ذلك بأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه ، ومن ثم تنتفي عن الحكم دعوى القصور فى هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقارير الطبية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابة إلى المتهم ، إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود فى هذا الخصوص ، فلا يعيب الحكم استناده إليها ، ومن ثم فإن مجادلة الطاعن فى أن المحكمة عولت على تقرير الطب الشرعي فى نسبة إحداث إصابة المجني عليه إليه لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية , كما أنه لا محل للاستناد إلى عدم افصاح الضابط عن مصدر تحرياته فى القول بعدم جدية التحريات , ولما كانت المحكمة قد عرضت لدفع الطاعن بعدم جدية التحريات واطرحته اطمئناناً منها إلى صدق من أجراها وأنها أُجريت بمعرفة النقيب / أحمد ماهر علي عيسى وأنها أحاطت بكافة ظروف الواقعة كما حدثت ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ، فإن المجادلة فى تعويل الحكم على أقوال الشاهد الثالث التي استقاها من تحرياته بدعوى أن هذه التحريات غير جدية ولم يفصح عن مصدرها تتمخض جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل لا يقبل أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لنية القتل واستقاها ثبوتاً بقوله " وحيث إنه عن الدفع بانتفاء نية إزهاق روح المجني عليه فمردود بأنه من المقرر أن نية القتل أو إزهاق الروح أمر خفي لا يُدرك بالحس الظاهر وإنما يُدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره فى نفسه . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المتهم أمسك بالمجني عليه من الخلف وعاجله بإحداث إصابة بعنقه مستخدماً سلاح أبيض - نصله - كان يحتفظ بها وقد أحدثت تلك الإصابة من مناحتها قطع بالقصبة الهوائية الأمر الذي يقطع بتوافر نية القتل لدى المتهم وذلك باستخدامه سلاحاً قاتل بطبيعته وتعمده إصابة المجني عليه فى مقدمة العنق وبوحشية واضحة وقد جاء بأقوال المجني عليه بالتحقيقات أن المتهم بعد أن أحدث إصابته قال له " أنا مستني الشرطة ولو مامتش حموتك تاني " الأمر الذي يضحى معه الدفع على غير سند من الواقع أو القانون وتلتفت عنه المحكمة " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يُدرك بالحس الظاهر ، وإنما يُدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره فى نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع فى حدود سلطته التقديرية ، وكان ما أورده الحكم فيما سلف يكفي فى استظهار نية القتل ، ومن ثم تنحسر عنه قالة القصور فى هذا المنحى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن البحث فى توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات محكمة الموضوع تستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها مادام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج , وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الظرف وكشف عن توافره وساق لإثباته من الدلائل والقرائن ما يكفي لتحققه طبقاً للقانون . هذا فضلاً عن أنه لا جدوى للطاعن مما يثيره فى هذا الخصوص بنفي ظرف سبق الإصرار إذ أن الحكم أثبت قيام ظرف الترصد - وهو ما لا ينازع فيه الطاعن بأسباب طعنه - وذلك الظرف كاف وحده لتغليظ العقوبة بصرف النظر عن توافر ظرف سبق الإصرار , كما أنه ولما كانت العقوبة المقضي بها على الطاعن وهي السجن المشدد لمدة عشر سنوات تدخل فى الحدود المقررة لجناية الشروع فى القتل العمد مجردة من أي ظرف مشدد فإنه لا يكون للطاعن مصلحة فيما يثيره من فساد استدلال الحكم وقصوره فى استظهار سبق الإصرار , ولا يغير من هذا النظر القول بأن المحكمة أخذت الطاعن بالرأفة وأنها كانت عند تقدير العقوبة تحت تأثير الوصف الذي أعطته للواقعة إذ أن تقدير العقوبة مداره ذات الواقعة الجنائية التي قارفها الجاني لا الوصف القانوني الذي تكيفه المحكمة , وهي إذ تُعمل حقها الاختياري فى استعمال الرأفة وذلك بتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات فإنما تقدر العقوبة التي تتناسب مع الواقعة وما أحاط بها من ظروف . لما كان ذلك ، وكان إغفال بيان درجة قيد المحامي الحاضر مع الطاعن أمام المحكمة لا يعيب الحكم ما دام الطاعن لا يدعي أن من تولى الدفاع عنه غير مقبول للمرافعة أمامها , هذا فضلاً عن أن البين من كتاب نيابة النقض الجنائي أن المحامي أحمد سالم مصطفى الذي قام بالدفاع عن الطاعن مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض بتاريخ 16 مارس سنة 2003 ، ومن ثم فإن النعي على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مفاد المادتين 313 ، 318 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حُكم بإدانة المتهم فى الجريمة جاز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها .... أما إذا لم يُحكم عليه بكل المصاريف وجب أن يُحدد فى الحكم ما يحكم به عليه منها ، كما تنص المادة الأولى من القانون رقم 93 لسنة 1944 بشأن الرسوم فى المواد الجنائية بفرض رسم ثابت على القضايا الجنائية التي تقدم للمحاكم بفئات محددة على القضايا سواء أكانت مخالفة أم جنحة أم جناية .... على النحو الوارد بالمادة سالفة الذكر . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن بالجريمتين المنسوبتين إليه وألزمه بكل المصاريف الجنائية وليس بجزء منها ، ومن ثم فلا يلتزم بتحديد مقدارها ، إذ أنها محددة بالقانون رقم 93 لسنة 1944 سالف الإشارة إليه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون منعى الطاعن على الحكم فى هذا الصدد غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون قد جاء على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــــذه الأسبــــــــــاب
حكمت المحكمة : ـــــ
بقبول الطعن شكلاً , وفي الموضوع برفضه .
أميـــــن الســـر رئيــــس الدائــــــــرة

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا