استدلالات . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقـــــــضالدائـــرة الجنائيـــةالخميس (ج)ـــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / مـــحمد مــــحجوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / علــــــــــــــي فرجانـــــــي و عبد الرسول طنطاوي محمــــــــــد زغلــــــــــول و أحمـــــــــد الوكيــــــــــل نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد جبر .وأمين السر السيد / محمود عبد الفتاح . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الخميس 23 من ربيع الأول سنة 1438 هـ الموافق 22 من ديسمبر سنة 2016 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد…

