شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره "

الطعن
رقم ۱۱۱۷ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٦/۰۳/۰٥⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

طلب ارسال فوارغ الطلقات إلى الطب الشرعى وضم دفتر الأحوال والإشارات . لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة . دفاع موضوعي . عدم التزام المحكمة بإجابته .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم




باسم الشعب
محكمـــة النقــــض
الدائــــرة الجنائيـــــة
الســـبت (أ)
ــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضى/ حمــــــدى أبو الخيـر ( نائب رئيس المحكمـة )
وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة / محمــــــــــود خضـــــر و بـــــــــــــــــــدر خليفـــــــــــــــة
عبد الباسط سالــــــم و خالــــــــــــــد إلهامـــــــــــــى
" نواب رئيس المحكمة "

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد يسرى .
وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 25 من جمادى الأولى سنة 1437هـ الموافق 5 من مارس سنة 2016م .

أصدرت الحكم الآتــى
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1117 لسنة 81 القضائيــة .

المرفــوع مـــن :
معمر القذافى عبد الحميد رشوان " المحكوم عليه "

ضـــــــد
النيابــــــة العامــــة




" الوقائــع "
اتهمت النيابة العامة كل من 1- الماضى عبد الحميد رشوان . 2- معمر القذافي
عبد الحميد رشوان ( الطاعن ) . 3- حسنى مبارك محمود رشوان فى قضية الجناية رقم 3455 لسنة 2000 مركز جرجا ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 1714 لسنة 2000 ) .
بأنهم فى يوم 6 من يونية سنة 2000 بدائرة مركز جرجا – محافظة سوهاج .
1- قتلوا عبد الناصر عبد المعز السيد ، الصباح جابر محمد عمداً مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتلهما وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية مششخنة " بنادق آلية " وتوجهوا لمكان تواجد المجنى عليهما سالفى الذكر وما إن ظفروا بهما حتى أطلق عليهما الأول والثانى عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتلهما فحدثت إصاباتهما المبينة بتقريرى الصفة التشريحية والتى أودت بحياتهما حال تواجد الثالث على مسرح الجريمة
يشد من أزرهما على النحو المبين بالتحقيقات .
2- أحرزوا أسلحة نارية مششخنة " بنادق آلية " مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو أحرازها .
3- أحرزوا ذخائر نارية مما تستعمل فى الأسلحة النارية سالفة الذكر .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات سوهاج لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى عبد المعز السيد عبد الغنى " والد المجنى عليه الأول " وأم هاشم السيد على محمود " زوجة المجنى عليه " قبل المتهمين الأول والثانى بمبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 12 من مايو سنة 2003 عملاً بالمادة 230
من قانون العقوبات والمواد 1/2 ، 6 ، 26/3-5 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 ، 101 لسنة 1980 والبند " ب " من القسم الثانى
من الجدول رقم " 3 " الملحق بالقانون الأول المستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 ، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات أولاً :- بمعاقبة المتهم الثانى معمر القذافى عبد الحميد رشوان بالإشغال الشاقة المؤبدة ومصادرة السلاح النارى والذخيرة المضبوطة .
ثانياً :- وفى الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدى للمدعيين بالحق المدنى مبلغاً وقدره 2001 جنيه " ألفين جنيه وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت . ثالثاً :- ببراءة المتهمين الأول والثالث مما نسب إليهما ورفض الدعوة المدنية المقامة قبل أولهما ، وذلك بعد أن استبعدت ظرف سبق الإصرار .
فطعن المحكوم عليه والمدعيين بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض
" وقيد بجدول محكمة النقض برقم 44992 لسنة 73 القضائية " .
ومحكمة النقض قضت فى 16 من مايو سنة 2010 أولاً :- بعدم جواز طعن
كل من عبد المعز السيد عبد الغنى وأم هاشم السيد على شكلاً . ثانياً :- بقبول طعن معمر القذافى عبد الحميد رشوان شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية
إلى محكمة جنايات سوهاج لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
ومحكمة الإعادة " بهيئة مغايرة " قضت حضورياً فى 3 من نوفمبر سنة 2010
عملاً بالمادة 234/1 من قانون العقوبات والمواد 1/2 ، 6 ، 26/3-5 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 ، 101 لسنة 1980 والبند " ب " من القسم الثانى من الجدول رقم " 3 " الملحق بالقانون الأول ، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة معمر القذافى عبد الحميد رشوان بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وبمصادرة السلاح النارى المضبوط ، وذلك بعد أن استبعدت ظرف سبق الإصرار .
فطعن الأستاذ / أحمد محمد جاد الكريم فزاع المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه
في هذا الحكم بطريق النقض " للمرة الثانية " فى 2 من يناير سنة 2011 .
وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعٌ عليها من المحامى المقرر .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :-
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانه بجرائم القتل العمد وإحراز سلاح ناري مششخن " بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه وذخائر
مما تستعمل على السلاح سالف الذكر قد شابه القصور فى التسبيب ، والفساد فى الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة بياناً واضحاً تتحقق به أركان الجرائم
التي دانه بها ولم يورد كل دليل من أدلة الثبوت بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة ، وأحال فى بيان شهادة شاهد الإثبات الثاني إلى مضمون ما شهدت به الشاهدة الأولى رغم اختلاف أقوالهما بشأن مرتكبي الواقعة وكيفية ارتكابها ، وعول الحكم فى الإدانة على تقرير الصفة التشريحية دون أن يورد مضمونه على نحو مفصل مكتفياً بإيراد نتيجته النهائية ،
ورد بما لا يسوغ على دفاعه القائم على التناقض بين الدليلين القولي والفني ، ولم تجبه المحكمة لطلبه بسماع شهود الواقعة ، هذا وقد أثار الطاعن دفاعاً قام على المنازعة فى وقت وقوع الحادث ولم يعرض الحكم لهذا الدفاع ولم يعن بتحقيقه رغم جوهريته ، وأخيراً أعرض عن طلب الدفاع بإرسال فوارغ الطلقات للطب الشرعي لبيان عما إذ كانت اطلقت من سلاح واحد
أو أسلحة متعددة ومدي صلتها بالسلاح المضبوط والذخيرة المستخرجة من جثة المجني عليهما وكذا ضم دفاتر الأحوال والإشارات بمركز وقسم جرجا ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه
الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم بالقصور لا محل له . لما كان ذلك ،
وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما إستند إليه الحكم منها ولا يؤثر فى هذا النظر اختلاف الشهود فى بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم وذلك بأن لمحكمة الموضوع فى سيبل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ماعداها ، وفي عدم إيراد الحكم لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحه لها ، ومن ثم فإن منعي الطاعن فى هذا الصدد
يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مؤدي تقرير الصفة التشريحية فى قوله : " وثبت من تقرير الصفة التشريحية الخاصة بجثة المجني عليهما أن إصابتهما حيوية ونارية حديثة وذات طبيعة نارية حدثت من عدد تسعة أعيرة نارية للمجني عليه الأول وهذه الأعيرة يعمر كل منها بالمقذوف المفرد وإصابته دخولاً وخروجاً دون أن يستقر أياً منها أو أجزاء
منها كما أن إصابات المجني عليه الثاني الصباح جابر محمد هي إصابات حيوية حديثة ذات طبيعة نارية وحدثت من عدد أربعة أعيرة نارية مما يعمر كل منها بالمقذوف المفرد أصابه
أحد هذه الأعيرة دخولاً بأعلى مقدم الصدر وخروجاً بيمين الظهر وأصابه ثالث دخولاً بيمين الظهر وخروجاً بيسار مقدم الصدر وأصابه عيار رابع بأسفل مقدم الفخد الأيسر وإستقر بداخل أعلى القصبة اليسرى وأن الإصابات سالفة البيان قد حدثت من السلاح المضبوط والذي ثبت صلاحيته للاستعمال " فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بعدم إيراده مضمون تقرير الصفة التشريحية لا يكون له محل ، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن من تعارض بين الدليلين القولي والفني واطرحه فى منطق سائغ بقوله : " وحيث إنه عن الدفع بالتناقض بين الدليل القولي والفني فمردود أن الثابت من مطالعة النتيجة التي انتهى إليها الطبيب الشرعي الذي أجرى التشريح لجثة المجني عليهما أنه يمكن حدوث الواقعة وفق التصوير الوارد على لسان الشاهدة الأولى زوجة المجني عليه الأول ومن ثم يكون قد طابقت أقوال الشاهدة مع ما جاء بالتقرير الفني ولا يوجد تناقض فيما بينهما ومن ثم يكون الدفع فى غير محله " وكان ما أورده الحكم
من الدليل القولي لا يتناقض مع الدليل الفني ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني على الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها
على وجه دقيق بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي - كما أخذت به المحكمة -
غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق ، ولما كانت أقوال المجني عليه – كما أوردها الحكم – لا تتعارض بل تتلائم مع ما نقله عن التقرير الفني ،
وكان الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغنى
عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم التى أدلو بها فى التحقيقات ما دامت
هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، وكان الثابت من محضر جلسة المرافعة الأخيرة
أن النيابة والدفاع اكتفيا بأقوال الشهود الواردة بالتحقيقات والمحكمة أمرت بتلاوتها وتليت
ولم يثبت أن الطاعن قد اعترض على ذلك واختتم المدافع عنه مرافعته دون أن يطلب سماع شهود الواقعة فليس له من يعد أن ينعى قعودها عن سماعهم أو إجراء تحقيق لم يطلب منها
ولم تر هى من جانبها لزوماً لإجرائه فإن ما ينعاه فى هذا الشأن لا يكون له محل .
لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم ينازع
في وقت وقوع الحادث على نحو ما يدعيه فى أسباب طعنه ومن ثم فلا يقبل منه النعي
على المحكمة إغفالها الرد عليه ما دام أنه لم يتمسك به أمامها ولا يجوز له من بعد إثارة
هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفة محكمة النقض ، هذا فضلاً من أن تحديد وقت وقوع الحادث لا تأثير له فى ثبوت الواقعة
ما دامت المحكمة قد أطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى تحقق وقوعها من الطاعن . لما كان ذلك ، وكان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب إرسال فوارغ الطلاقات إلى الطب الشرعي أو ضم دفاتر الأحوال والإشارات بمركز وقسم جرجا ، فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي
من جانبها لزوماً لإجرائه بما تنحسر معه عن الحكم فى هذا الشأن قالة الإخلال بحق الدفاع ويكون النعي على الحكم فى هذا الصدد غير سديد ، هذا فضلاً من أنه من المقرر أن الطلب الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود ، بل كان المقصود به إثارة الشبهة فى الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة
فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته ومن ثم فلا محل للنعي على المحكمة
لعدم إجابتها طلب الدفاع إرسال فوارغ الطلقات إلى الطب الشرعي أو ضم دفاتر الأحوال والأشارات بمركز وقسم جرجا طالما اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات . لما كان ما تقدم ،
فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .
أمين الســـر رئيس الدائـــرة

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا