دفوع " الدفع بنفى التهمة " . دفاع " الأخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " أثبات " بوجه عام " . أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
الدفع بعدم ضبط الطاعن على مسرح الواقعة وضبط السلاح المستخدم في الحادث من أوجه الدفاع الموضوعية . لا يجوز اثارتها اول مرة امام النقض
وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً فإن ما يثيره
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الأحد ( أ ) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عـــــــــــــــادل الحنــــــــــــــاوى نائب رئيس المحكمـــــة وعضوية السادة المستشاريــــن/ صفوت أحمد عبد المجيد و أحمــــــــــــد مصطفـــــــــــــــى وأيمــــــــــــن الجمـــــــــــــال و مصطفــــــــى الدخميســـى نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد سعد . وأمين السر السيد / أحمد جوده . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 17 من ربيع الآخر سنة 1438 هـــــ الموافق…

