نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
تقديم الأسباب في الميعاد دون التقرير بالطعن . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقــــض الدائــــرة الجنائيـــــة الســـبت (Ã) ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضى/ حمــــــدى أبو الخيـر ( نائب رئيس المحكمـة ) وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة / محمــــــــــود خضـــــر و بـــــــــــــــــــدر خليفـــــــــــــــة عبد الباسط سالــــــم و خالــــــــــــــد إلهامـــــــــــــى " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد يسرى . وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 25 من جمادى الأولى…

