قصد جنائي . جريمة " أركانها " . سلاح . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . محكمة الموضوع
" سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . قتل عمد . ظروف مشددة . سبق إصرار .
الطعن
رقم ۱۲۰۹۸ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۳/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.