مشاهدة رجل الضبط للطاعن حاملاً سلاحاً ظاهراً في يده . يعتبر بذاته تلبساً بجريمة حمل سلاح . تجيز لرجل الضبط القبض عليه وتفتيشه .
مثال سائغ على توافر حالة التلبس في جريمة إحراز سلاح ناري .
إثبات " شهود" . بطلان . مأمورو الضبط القضائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الطعن
رقم ۱٤۱۷٦ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۱/۱۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.