مواد مخدرة. جريمة "أركانها". قصد جنائى. حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل"
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــبمحكمــة النقــضالدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــةالخميـــــــــــس (أ) ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عـــــــــــــادل الشـــــــــوربــجـــي نائـــــب رئيــــس المحكمـــة وعضوية السادة المستشاريـن / أحــــــــــمــــد مـــصـــــطـــفى و نبـــــــيـــــــــــــل الـــــكــــشـــــكي وخـــــــــــــــــالــــــد القضــــابي نــــواب رئيس المحكمة وأشــــــــــــــــــرف الفيومي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عطية. وأمين السر السيد / حسام خاطر.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 25 من ربيع الآخر سنة 1437 هـ الموافق 4من فبراير سنة 2016 م. أصـدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 21728 لسنة 84 القضائية. المرفوع مـن:................. …

