أثبات "بوجه عام " "شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " " سلطتها فى أستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . مأمورو الضبط القضائى . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۱۷۲۸ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۲/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.