الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام " . إكراه . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . مواقعة أنثى بغير رضاها . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .الطعنرقم ۳۱۸٥۸ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٦/۰۳/۰٥الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول